اعتقاد البعض بأنه تحل له النساء بمجرد طواف الإفاضة:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى كرمي الجمرة والحلق أو التقصير، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا، والطواف وحده لا يكفي ولابد من رمي الجمرة يوم العيد، ولابد من حلق أو تقصير، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي، وبهذا يحل له مباشرة النساء، أما بدون ذلك فلا، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة أن يرمي جمرة العقبة، ويحلق أو يقصر، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع، وبعد هذا تحل له النساء١.
عدم معرفة متى يتم التحلل الأول والثاني:
وعدم معرفة أن التحلل لا يحصل إلا بعد السعي لمن كان عليه سعي بعد الطواف:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يحصل التحلل