(٢) الموافقات (٤/١٢) ثم قيَّد ذلك بالسنن التكليفية والتفسيرية للقرآن، دون الأخبار الخارجة عن ذلك؛ لأنه أمر زائد على مواقع التكليف، وإنما أنزل القرآن للتكليف، ومثَّل له بحديث الأقرع والأعمى والأبرص، وحديث جريج، ونحو ذلك من القصص النبوية (٤/٥٥) . (٣) رواه الخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " (٢/٢٢٤) وعقَّب عليه بقوله: وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير معتمد عليها، ولا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها، وعدم عدالة ناقليها، وزيادات القصَّاص فيها. ونقله عنه السخاوي في خاتمة " المقاصد الحسنة " (٤٨١) والسيوطي في خاتمة " الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة " (٤٥٥) . (٤) هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في " مقدمة التفسير " (مجموع الفتاوى: ١٣/٣٤٦) وتفسيره أولى من تفسير الخطيب المتقدم؛ لأن الإمام نسب الضعف إلى نوع الفنّ، لا إلى كتاب معيَّن، فقال: المغازي، والتفسير، والملاحم. ولو أراد كتباً معينة لسمَّاها. وثانياً: أن مقولة الإمام أحمد تنطبق على عامة كتب المغازي والتفسير، ولا تخصّ كتباً معينة. وثالثاً: أن مراد الإمام أحمد – والله أعلم – أن الغالب على هذه الفنون المراسيل، كما روي عنه: ليس لها إسناد. ولم يرِد أن هذه الأنواع من الكتب ضعيفة، بل أراد إثبات أن غالب رواياتها مرسلة، والمرسل إذا تعضَّد بغيره لم يبقَ ضعيفاً.