للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين, ومن أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا بد له من مزيد تطويل. وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك.

وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد بينا أن الإيجاز هو الذي كان يفعله وعليه داوم حتى قبضة الله إليه, فلا يجوز عير هذا البتة.

وأما قراءته في الفجر بالمعوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث, والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر, فأبيح له تخفيف أركانها, فهلا عملتم بقراءته في الحضر بمائة آية في الفجر, وأما قراءته صلاة الله عليه وسلامه بسورة التكوير في الفجر فإن كان في السفر فلا حجة لكم فيه, وإن كان في الحضر فالذي يحكى عنه ذلك روى عنه أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المائة وبـ "ق" ونحوها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخففها لعارض من بكاء صبي وغيره. وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت, والأحاديث الصحيحة بخلافه, وهذا السعدي مجهول لا تعرف عينه ولا حاله.

وقد قال أنس أن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات, وأنس أعلم بذلك من السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت. فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كوامل إلى علم من لم يصل معه إلا بتلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة؟. فإن عم هذا السعدي أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما لازمه أنس والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته وقدرها. وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حتى يقولوا قد نسي ويسبح فيه ثلاث تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة.

وكذلك جلوسه بين السجدتين حتى يقولوا قد أوهم, ولا ريب أن ركوعه وسجوده كان نحوا من قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين حتى تكرهوا إطالتها ويغلو من يغلو منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما. وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه وسجوده كان نحوا من قيامه. ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث

<<  <   >  >>