للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صلاة الجنازة]

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها، قال صلى الله عليه وسلم في الغال: "صلوا على صاحبكم" ١.، وحافظ عليها المسلمون من بعده.

وصلاة الجنازة تكريم للمسلم الذي أسلم روحه لله، وانتقل من دار الحساب، حيث يدو المسلمون الله تعالى أن يغفر له ويعفو عنه ويحسن إليه بمنه وكرمه فهي شفاعة للمسلم، ولا تجوز لكافر، لأنه لا يستجاب فيه دعاء.

ولم يكن٢ من هديه صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد.

ولا بأس٣ بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه، وبهذا قال الشافعي وإسحق وأبو ثور وداود، وكره ذلك مالك وأبو


١ رواه أبو داود ٣/١٥٥ ح٢٧١٠، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٢٦٤ ح٥٧٩.
٢ زاد المعاد ابن قيم الجوزية ١/٥٠٠، ٥٠٢.
٣ المغني ابن قدامة ٢/٤٩٣.

<<  <   >  >>