للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنيفة. وتجوز في١ المقبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في المقبرة ويجوز فعلها فرادى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فرادى، والسنة فعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بأصحابه، ولا يشترط لها عدد.

شروطها:

ويشترط لها ما يشترط للصلاة المكتوبة، من النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة، وطهارة الثوب والبدن والمكان، وإسلام المصلي، ويشترط لصلاة الجنازة إسلام الميت وطهارته وحضوره بين يدي المصلي إن كان بالبلد.

ولا يشترط لها وقت، فتؤدى في جميع الأوقات، وتكره في أوقات النهي الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"٢.

أركانها:

القيام مع القدرة، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، وترتيب الأركان، والتسليم.


١ الكافي ابن قدامة ١/٢٥٨، ٢٥٩.
٢ رواه أبو داود ٣/٥٣١، ٥٣٢ ح٣١٩٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/٦١٤ ح٢٧٣٣.

<<  <   >  >>