للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسائل تتعلق بصلاة الخوف]

حمل السلاح في صلاة الخوف:

ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف، والصحيح أن حمل السلاح واجب لأمر الله به، قال تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ١

ولما كان ترك السلاح يمثل خطراً على المسلمين يجب تلافيه والحذر منه، أمر به الله سبحانه الطائفة الأولى، وأمر الطائفة الثانية بالحذر وحمل السلاح، وقال تعالى: {لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} ، والسلاح المراد حمله هو السلاح الدفاعي، لأن المصلي مشغول في صلاته عن مهاجمة العدو، وينبغي أن لا يشغله بحجمه أو ثقله عن الخشوع في الصلاة.

صلاة الخوف حال الأمن:

ولا يجوز أن تصلى صلاة الخوف حال الأمن، فإن صلاها لا تصح، لاختلافها عنها في أمور، منه:

١- ترك الاستقبال.

٢- انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل السلام.

٣- تقضي الطائفة الثانية ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام.

٤- ترك المأموم متابعة الإمام.


١ سورة النساء، الآية [١٠٢] .

<<  <   >  >>