ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف، والصحيح أن حمل السلاح واجب لأمر الله به، قال تعالى:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} ١
ولما كان ترك السلاح يمثل خطراً على المسلمين يجب تلافيه والحذر منه، أمر به الله سبحانه الطائفة الأولى، وأمر الطائفة الثانية بالحذر وحمل السلاح، وقال تعالى:{لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} ، والسلاح المراد حمله هو السلاح الدفاعي، لأن المصلي مشغول في صلاته عن مهاجمة العدو، وينبغي أن لا يشغله بحجمه أو ثقله عن الخشوع في الصلاة.
صلاة الخوف حال الأمن:
ولا يجوز أن تصلى صلاة الخوف حال الأمن، فإن صلاها لا تصح، لاختلافها عنها في أمور، منه:
١- ترك الاستقبال.
٢- انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل السلام.
٣- تقضي الطائفة الثانية ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام.