للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سنن الغسل]

١- التسمية:

ذهب جمهور أهل العلم إلى سنية التسمية وهو قول الحنفية١ والشافعية٢ وخالف الحنابلة٣ فقالوا بوجوبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"٤.

فقالوا: بأنه تقاس إحدى الطهارتين على الأخرى والصحيح عندي أنها ليست بواجبه بل هي سنة في الوضوء والغسل وبه قال شيخنا رحمه الله. ٥.

٢- غسل الكفين:

اتفق الفقهاء على سنية غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا ابتداء قبل إدخالهما الإناء وذلك لحديث ميمونة رضي الله عنها حيث قالت: " وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء الغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا" رواه البخاري ومسلم٦.


١ حاشية ابن عابدين: (١/١٠٥)
٢ المجموع: (٢/١٨١) .
٣ كشاف القناع: (١/٩٠) ، المغني: (١/١٠٢) .
٤ أخرجه ابن ماجه (١/١٤٠) ، والحديث حسنه الألباني في الإرواء: (١/١٢٢) .
٥ الشرح الممتع: (١/٣٠٠) .
٦ انظر فتح الباري: (١/٣٦٨) ، ومسلم: (١/٢٥٤) .

<<  <   >  >>