للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من موجبات الغسل أولا: خروج المني]

...

موجبات الغسل:

أعني بموجبات الغسل ما يكون سببا في وجوبه.

الأول من موجباته: خروج المني:

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في حالة خروج المني، بل قد نقل النووي الإجماع على ذلك١.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الماء من الماء" ٢.

ومعناه: أنه يجب الغسل بالماء من إنزال الماء وهو المني، وعن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" ٣ أي المني.

وهنا مسائل أربع يحسن التنبيه عليها حول هذا الموجب.

المسألة الأولى:

هل يشترط لخروج المني للغسل شهوة عند خروجه؟.


١ انظر كلام النووي في المجموع: (٢/١٣٠) .
٢ رواه مسلم: (١/٢٦٩) .
٣ رواه مسلم: (١/٢٥٠) .

<<  <   >  >>