للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا محل خلاف بين الفقهاء فالحنفية١ والمالكية٢ والحنابلة٣ يشترطون لإيجاب الغسل خروجه بشهوة.

أما الشافعية فيرون وجوب الغسل بخروج المني مطلقا٤.

المسألة الثانية:

إذا قبل الرجل المرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك بذكره ولم يخرج منه في الحال شيء ولم يعلم بخروجه بعد ذلك.

فالشافعية٥ يرون أنه لا غسل عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء٦".

أما الحنابلة فلا يشترطون الخروج بل بمجرد الإحساس بالانتقال فهو موجب للغسل، فإذا أحس بانتقاله فحبسه؛ فقد وجب الغسل.

والصواب في هذه المسألة قول الشافعية وهو إختيار شيخ الإسلام وبه قال شيخنا٧.

المسألة الثالثة:

من رأى منيا من غير تذكر إحتلام فعليه الغسل، ومن احتلم فلم


١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار: (١/١٠٨) .
٢ حاشية الدسوقي: (١/١٢٧-١٢٨) .
٣ كشاف القناع: (١/١٣٩) .
٤ المجموع للنووي: (٢/١٢٩) .
٥ المجموع: (٢/١٤٠) .
٦ سبق تخريجه.
٧ إذا أطلقت ذلك فأعني به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

<<  <   >  >>