للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من موجبات الغسل ثانيا: إلتقاء الختانين]

...

ثانيا: التقاء الختانين

هذا هو الموجب الثاني للغسل دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وفي رواية لمسلم: "وإن لم ينزل" ١.

ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل" ٢.

والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وليس المراد بالتقاء الختانين هنا التصاقها وضم أحدهما إلى الآخر كما يتوهمه البعض فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل.

وهنا مسألة تتعلق بهذا الموجب:

وهي هل يجب الغسل في الإيلاج بحائل؟

فالمالكية يقولون بأنه لا يجب الغسل على من أولج حشفته بخرقة ملفوفة على ذكره وهذه الخرقة كثيفة تمنع الفرج فإن كانت رقيقة بحيث يجد معها لذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه الغسل٣.

والشافعية٤ - في الصحيح عندهم – يرون وجوبه حتى في


١ رواه البخاري، انظر فتح الباري: (١/٣٩٥) ، ورواه مسلم: (١/٢٧١) .
٢ رواه مسلم: (١/٢٧١) .
٣ حاشية الدسوقي: (١/١٢٩) .
٤ المجموع للنووي: (١/١٣٤) .

<<  <   >  >>