للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع النسك في الحج]

في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل مهتدين بما أنعم الله به علينا من العلم فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة فنقول: الحج والعمرة لهما ثلاث صفات: الصفة الأولى: أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر.

الصفة الثانية: أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد.

الصفة الثالثة: أن يقرن الحج والعمرة جميعاً بعمل واحد.

فهذه ثلاث صفات.

أما الصفة الأولى: أن يفرد العمرة في سفر والحج في سفر، ويسمى هذا الإفراد، لأنه أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل، مثال ذلك: رجل ذهب اعتمر في شوال وهو يريد الحج ثم رجع إلى بلده ثم أحرم بالحج ولم يحرم بالعمرة نقول: هذا مفرد، وسواء كان نوى الحج في عمرته الأولى أم لم ينوِ، المهم أنه أفرد العمرة بسفر والحج بسفر، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا قطع تمتعه بالرجوع إلى بلده؛ فإنه إذا رجع يحرم بالحج مفرداً، ولا يكون متمتعاً، وإن شاء تمتع بعمرة جديدة فلا حرج.

هذه الأنساك الثلاثة ما هو الأفضل منها؟ نقول: الأفضل هو التمتع، إلا لمن ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة ليكونوا متمتعين، أما هو فقال: (إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر) أي: حتى يأتي يوم النحر، لأنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وقد ظن بعض الناس أن القران لا يصح إلا لمن ساق الهدي، وهذا خطأ، فالقران يصح وإن لم يسق الإنسان الهدي، لكن إن ساق الهدي فلا يصح منه إلا القران، وإن شاء أفرد، المهم ألا يحل حتى يوم العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>