للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من أراد الحج ولديه بنتاً لها سبعة أشهر

السؤال

فضيلة الشيخ: عندي بنت لها سبعة أشهر وليس عندي من أضعها عنده، فهل لي أن أطوف عنها وآخذها معي للحج والعمرة أم ماذا أصنع؟

الجواب

اذهب أنت وزوجتك وطفلك، ولكن ليس بلازم أن تجعله يحرم، اتركه حراً بغير إحرام؛ لأن هذا يضيق عليكم ويضيق على نفسه.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.