للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ما يعطى للأم من الخاطب]

السؤال

جرت العادة هنا أن تعطى الأم شيئاً من المال أو الذهب دون اشتراط على الخاطب ولكنه حسب العرف، فهل يجوز للأم أخذ ذلك؟

الجواب

جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن (ما كان قبل عقد النكاح فهو للبنت وليس لأحدٍ حق فيه) -لا الأم ولا الأب- وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال: إن أُهدي إليهم بعد عقد النكاح، وأما قبل العقد فيكون للبنت.