للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تزويج الوالد لولده أو العكس]

السؤال

فضيلة الشيخ! هل من حق الوالد على ولده تزويجه إذا كان مستطيعاً أو العكس؟

الجواب

أما بالنسبة للولد فالأصل أنه إذا بلغ وقدر على السعي فإنه يقوم على نفسه، ويزوج نفسه هذا هو الأصل، لأنه مطالب بالقيام على نفسه إذا بلغ، وجزى الله الوالدين خيراً إذ قاما عليه حتى وصل إلى هذه السن؛ ولذلك لا يجب على الوالد أن يزوج ولده، ولا يجب عليه أن ينفق عليه حتى يزوجه، ليس بواجب؛ إنما هذا من مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات، ومن فضائل الآباء على أبنائهم، إذا رزق الله الولد والداً فزوجه، فليجعل على نفسه لوالده ديناً بعد دين، على هذا الفضل العظيم الذي قدمه له؛ فإذا أصبح الابن في حاجة ماسة؛ فإنه جرى العرف أن الوالد يحسن إليه، ويساعده على قدر الاستطاعة، أما أنه يجب فلا، ليس ذلك بواجبٍ على الوالد.

واختلف العلماء إذا احتاج الوالد للزواج، هل يعينه الابن أو لا؟ فقال بعض العلماء: يعينه الابن، لكن بشرط أن لا تعلم الأم؛ لأنه يخشى أن يقع في عقوق الأم؛ ولذلك إذا أراد الزواج فإنه يساعده، وقال بعض العلماء: إذا كان الوالد فقيراً وخشي عليه الوقوع في الحرام، وكان الابن قادراً، فإنه يجب عليه؛ لأنه إذا أصبح الوالد يخاف الزنا وجب عليه الزواج؛ فإذا كان فقيراً تعينت هذه النفقة على الولد، فأصبحت نفقة تابعةً للنفقة الأصلية؛ لكن بالشرط الذي ذكرناه والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>