للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقت فطر المسافر بالطائرة]

السؤال

إذا كان الرجل الصائم يريد أن يسافر بالطائرة إلى مكان ليس فيه مسلمون، وأقلع بالطائرة من مدينته عند قرب الغروب، هل يعتبر كصيام أهل البلد الذين يذهب إليهم؟

الجواب

الصائم إذا أراد أن يصوم في السفر، وإذا أراد أن يحسب له اليوم كاملاً، فإنه لا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه، فإن كان في الجو لا يفطر إلا إذا غربت الشمس والطائرة في الجو، وعندما يكون في الجو فهو ينتظر الغروب لا في الأرض ولا في البلد الذي سيصل إليه، ولا في البلد الذي أقلع منه، وإنما هو في الجو بحسب غروب الشمس وهو في الجو، إذا اختفت وهو في الجو أفطر ويعتبر يوماً كاملاً، وإذا أراد أن يفطر فعذره معه، وهو مسافر.