للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم كشف الطبيب على المرأة]

السؤال

امرأة مصابة بمرض ويتطلب هذا المرض الكشف على أعضائها التناسلية، وليس هناك امرأة طبيبة متخصصة في مستشفى أصيل، فما هو رأيكم أن يكشف عليها رجل؟

الجواب

لا بد من أن يكون هناك طبيبة مسلمة، ولكن في مرحلة الضرورة القصوى، التي هي مرحلة الضرورة التي ما بعدها إلا الموت فلا تأت بمسألة زكام، وتقول: يكشف عليها الدكتور؛ لأن الزكام ليس ضرورة أو صداعاً في الرأس، أو حرارة أو حموضة، ولا يجوز أصلاً للطبيب أن يكشف على المرأة، فكيف بالأجهزة التناسلية التي هي من أحرج ما يمكن؟! ولكن إذا وصلت قدر الضرورة التي تصل إلى درجة الموت، ولم توجد امرأة وبحث عنها، ولم توجد طبيبة، فإن أهل العلم جوزوا ذلك من باب الضرورات لقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:١١٩] وحد الموت، مرض مهلك، أما غيرها من الأمراض فلا.

<<  <  ج:
ص:  >  >>