للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم إعادة الصلاة مع المنفرد]

مسألة: إعادة الصلاة مع المنفرد: سواءً العصر أو الظهر أو الفجر، إذا تخلف رجل عن صلاة الفجر فجاء وقد صليت، هل لك أن تعيد معه الصلاة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: {لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس} فكيف تصلي معه؟ لك أن تصلي معه وتعتبر هذه الصلاة نافلة لك، ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي بسند جيد: {أن رجلاً دخل بعدما صلى الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتجر على هذا؟ -يتَّجر من التجارة، أي: طلب الأجر- وهذه رواية الترمذي، وفي رواية: من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الناس فصلى معه} فإذا أردت أن تتصدق على مسلم فتصلي معه في أي وقت، بعد الفجر، أو بعد العصر، أو في أي وقت جاز ذلك وأجرك عند الله عز وجل.

وهذه المسألة -إعادة الصلاة مع المنفرد- دل عليها حديث أبي داود والترمذي وهو حديث صحيح، فأعد الصلاة مع المنفرد لتتصدق عليه.

<<  <  ج:
ص:  >  >>