للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة لمن لم يصم العشر الأول منه]

السؤال

ما حكم من صام العشر الأواخر من ذي الحجة إذا ما صام العشر الأوائل من ذي الحجة؟

الجواب

لا وجه للتخصيص، إن كان هو يكثر من الصوم عموماً فليصم العشر أو العشرين ما في بأس، بشرط ألا يصوم الدهر، والأفضل له ألا يصوم إلا ما يستطيعه حتى لا يبدأ في طاعة ثم ينقضها، وأفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم).