للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محظورات الإحرام]

محظورات الإحرام تسعة: الأول: إزالة الشعر من البدن، من الشارب، أو من اللحية، أو من العانة، أو من شيء من البدن، والأصل تحريم حلق الرأس، قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة:١٩٦] ، ولكن لما كانت إزالة الشعر فيها شيء من الترفع ألحقت جميع أشعار البدن بالرأس؛ لأن إزالته تنعم وترفع، هذا هو السبب.

الثاني: تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، ألحقت أيضاً بحلق الرأس؛ لأنه أيضاً ترفع وتنعم.

الثالث: تغطية رأس الرجال.

ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات وهو محرم: (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه -أي: لا تغطوا رأسه-؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) .

الرابع: لبس المخيط.

والمراد به ما فصل على جزء من البدن، أي: على مقدار من البدن.

وليس شرطاً أن يكون مخيطاً بإبرة أو ماكينة ونحوها، فلو نسج على هيئة اللباس، حيث إن بعض الماكنات تنسج الفنائل ولا تكون فيها خياطة، أو السراويلات أو ما أشبهها فإذا كان محيطاً بجزء من البدن فإنه لا يجوز لبسه، فيدخل في ذلك القميص الذي له جيب وأكمام، وتدخل فيه الجبة التي لها أكمام، والفانيلة، وكذلك العباءة التي لها أكمام، والفروة، والألبسة الجديدة وما يسمى بالبالطو والكوت وما أشبهها.

ويستثنى من ذلك السراويل لمن لم يجد إزاراً، فإذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل، والسراويل واحد جمعه سراويلات، وقيل: إن مفرده سروال.

والأكثر على أن المفرد سراويل، والجمع سراويلات، فيجوز أن يلبس السراويل ليستر به عورته إذا لم يجد إزاراً.

وكذلك يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين، واختلف هل يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين كما في حديث ابن عمر أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس؟ اختار الإمام أحمد أنه لا يقطعهما وأنه لا يفك السراويل، وأكثر الفقهاء على أنه يقطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين، وإذا كان كذلك فلا يلبس شبه المقطوع وهو ما يسمى بالكنادر التي تحت الكعبين، والأقرب أنه لا يلبسها مع وجود النعلين؛ لأنهما كالخف المقطوع والخف المقطوع لا يلبس إلا عند عدم النعل.

الخامس: الطيب.

فلا يتطيب في بدنه ولا في ثوبه بأي نوع من أنواع الطيب، من المسك أو من الكافور أو من الورد أو من العود أو من الريحانة أو جميع أنواع الطيب التي فيها رائحة زكية أو لون زكي أو حسن كزعفران أو ورس أو ما أشبه ذلك.

السادس: قتل الصيد.

ويراد به الصيد البري المتوحش طبعاً.

السابع: عقد النكاح، وإذا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا فدية عليه.

الثامن: الجماع.

التاسع: المباشرة.

مباشرة المرأة ولو بالتقبيل ولو فيما دون الفرج، فهذه محظورات الإحرام، والله أعلم.