للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قبض الثمن في مجلس العقد]

الشرط السادس: قبض الثمن في مجلس العقد.

أي: أن يقبض الثمن في المجلس قبل أن يتفرقا؛ حتى لا يكون بيع دين بدين، وقد ورد في الحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) ، والكالئ هو الغائب، فلا يجوز أن يؤخر الثمن، بل يستلم الثمن في المجلس ويكتب في ذمته المثمن.