للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالتعارض المتوهم حاصل بين صريح في النهي وغير صريح في الإباحة، أو صريح غير صحيح فيها، وهذا لا يعد تعارضاً أصلاً إنما قد يتوهمه بعض القراء لذا أوردته هنا. والله أعلم.

الباب الرابع:

باب الغسل.

وفيه مباحث.

المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة؟.

المبحث الثاني: هل يجب الغسل بالتقاء الختانين دون إنزال؟.

المبحث الثالث: غسل الجمعة.

المبحث الرابع: هل يجب الغسل من تغسيل الميت؟.

المبحث الخامس: هل يجب دلك الرأس في غسل الجنابة؟.

المبحث السادس: التستر عند الغسل في الخلوة.

المبحث الأول:

ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة.

إن الصلاة لقاء مع الله، ووقوف بين يديه، ودعاء وابتهال وتلاوة لكلامه، يقف المرء فيها بين رب العباد وملك الملوك. لذلك شرع لها الطهارة من الأحداث بحسبها، فإن كان الحدث أصغر لزم الوضوء فحسب، وإن كان الحدث أكبر لزم منه الغسل.

ولما كان العلم بأحكام الغسل لازماً لكل فرد حيث يحتاج إليه في حياته؛ لزم من ذلك النظر في الأحاديث التي تكلمت عنه، وذكرت أحكامه، وقد يواجه الناظر في هذه الأحاديث شيء من اللبس حينما يرى بعضها يعارض بعضا. فأحببنا أن نورد ما يمكن أن يلتبس ويشكل على القارئ لنوقفه على ما يزيل عنه هذا اللبس، ونرشده إلى ما يدفع الإشكال. بإذن الله تعالى.

وكما أن الأحاديث تكثر في هذا الباب فإن المباحث تتعدد، وأول ما نستهل به هذا الباب مبحث مهم جدا، وهو يجيب في طياته عن هذه التساؤل "هل يجب على الجنب الاغتسال قبل النوم أو الأكل".

وهذا المبحث يتعارض فيه أحاديث يذكر بعضها وجوبَ الوضوء لذلك، ويذكر الآخر عدمَ وجوبه.

فمما يذكر وجوب الوضوء:

١- عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "استفتى عمرُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ".

<<  <   >  >>