للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامَِ) (١) .

أقوال العلماء في درء التعارض:

١- ذهب النووي إلى أن النهي الوارد في حديث أبي ثعلبة إنما المراد به النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود "إنا نجاور أهل كتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر" (٢) وإنما نهي عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار ولكونها معتادة للنجاسة (٣) .

٢- قال ابن القيم في حديث جابر:" ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق، من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة، بالشرط المذكور في حديث أبي ثعلبة، وهو العلم بأنهم لا يطبخون فيها لحم الخنزير ولا يشربون الخمر، أما إذا علم أنهم يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر فلا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف (٤) .


(١) أخرجه البخاري (١/٤٤٧، ٤٤٨) وأخرجه مختصرا (١/٤٥٧) (٦/٥٨٠) ، ومسلم (٥/١٩٠) ،وأحمد (٤/٤٣٤، ٤٣٥) ، والحاكم (١/٢٧٤) ، وابن خزيمة (١/٥٩) ، وأخرج جزءا منه الطيالسي ص١١٥، الدارقطني (١/١٩٩، ٢٠٢) ، والبيهقي (١/٣٢) .
(٢) سنن أبي داود (٣/٣٦٣) .
(٣) شرح صحيح مسلم ١٣/٨٠، والمجموع ١/٢٦١-٢٦٥ بتصرف.
(٤) مختصر سنن أبي داود مع المعالم والتهذيب ٥/٣٣٤ بتصرف.

<<  <   >  >>