للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- قال ابن تيمية:" الصحيح أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم ميتة، فلابد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك، فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم، أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها (١) .

٤- قال الإمام البغوي:" الأمر بغسل إناء الكفار فيما إذا علم نجاسته يقيناً لرواية مسلم بن مشكم. وفيه (إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء) (٢) يعني اغسلوها، فأما إذا لم يتيقن نجاسته فالأصل طهارته" (٣) .

٥- قال ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب، واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل، وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين: أحدهما: أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطاً جمعاً بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل، والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة، ويؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم.


(١) مجموع الفتاوى ٣٥/١٥٥.
(٢) تقدم. رواه أبو داود ٣/٣٦٣.
(٣) شرح السنن ١١/٢٠٠، ٢٠١.

<<  <   >  >>