للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- أن حديث الترك للوضوء أقرب للقياس حيث أن النار لم يعرف أنها تسبب نجاسة في الطعام بل لا تزيده إلا نقاء وطهراً.

٤- أنا لو قلنا بوجوب الوضوء مما مست النار لزم إيجاب الوضوء من لحوم الغنم فلا وجه إذن لتخصيص الوضوء من لحوم الإبل، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل.

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) . (١)

المبحث الثاني:

هل يتوضأ من مس ذكره أم لا؟

لقد بعث الله رسوله إلى هذه الأمة يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم دنيا وأخرى، ولم يترك الرسول -صلى الله عليه وسلم- شيئاً إلا بينه حرصاً منه على سلامة دينهم ودنياهم، ومن دقائق الأمور التي بينها الرسول -صلى الله عليه وسلم- مسّ الفرج هل هو ناقض له أم لا، وفي هذه المسألة حديثان متعارضان أحدهما يوجب الوضوء والآخر لا يوجبه.

ومما ورد في إيجاب الوضوء لمن مس ذكره حديث:

(من مس ذكره فليتوضأ) .

ومما ورد في عدم إيجاب الوضوء حديث طلق رضي الله عنه قال:

(قدمنا على نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله؛ ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه) .

ذكر الحديث الذي يدل على أن مس الذكر من نواقض الوضوء:

عن عروة قال: "دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ.


(١) رواه مسلم ٤/٤٨.

<<  <   >  >>