للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١- قد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- القول العام يريد به العام، والعام يريد به الخاص.]

مثاله:

تعارض نهيه -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه أبو هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) (١) .

وكذا قوله: (لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا) (٢) .

وكذا قوله: (إنَّ الشّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَها قَرْن الشيطان فإذا ارْتَفَعَتْ فَارَقَها فإذا اسْتوت قَارَنها فإذا زَالَت فارقها فإِذا دنت للغُروب قَارَنها فإِذا غربت فارقها) (٣) ، قال عبد الله الصنابحي -راوي الحديث-: " ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة تلك الساعة".

هذه الأحاديث في جملتها تعارض جملة من الأحاديث، كحديث ابن المسيب: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس، ثم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: "أقم الصلاة لذكري" (٤) (٥) .

وكحديث جبير بن مطعم: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) (٦) .

وغيرها من الأحاديث التي في معناها (٧) .

قال الشافعي:


(١) أخرجه البخاري (٢/٦١) ومسلم (٦/١١٠) وأحمد (٢/١٩) .
(٢) أخرجه البخاري (٢/٦٠) ومسلم (٦/١١٢) .
(٣) أخرجه النسائي (١/٢٧٥) .
(٤) سورة طه الآية ١٤.
(٥) أخرجه مسلم (٥/١٨١) عن أبي هريرة مطولاً.
(٦) أخرجه البيهقي (٢/٤٥٦) .
(٧) هذه الأحاديث ذكرها الشافعي بأسانيدها، وذكر غيرها، اختصرتُها منعاً من الإطالة، اختلاف الحديث ص ١١٥-١١٧.

<<  <   >  >>