للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- ذهب ابن حجر إلى أن بول الكلاب وإقبالها وإدبارها كل ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، واستدل بما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث -حديث ابن عمر- قال: كان عمر يقول بأعلى صوته واجتنبوا اللغو في المسجد، قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت الكلاب..الحديث، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم أمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال على طهارة الكلب.

وأما قوله في الحديث في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فقد أجاب ابن حجر بأنه وإن كان عاماً في جميع الأزمنة لأنه اسم مضاف؛ لكنه مخصوصٌ بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد (١) .

٣- ذهب أبو داود إلى أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف مستدلاً بحديث ابن عمر -يعني أن قوله: لم يكن يرشون- يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك، قال ابن حجر: " ولا يخفى ما فيه" (٢) .

٤- ورد على من استدل بهذا الحديث بأن البول مجمع على نجاسته فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع، وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة، وأيضاً يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة (٣) .

المبحث الرابع:

سؤر الهر.

اختلف الأحاديث في سؤر الهر فمنها ما يفيد طهارته، ومنها ما يفيد نجاسته.

وتبعاً لهذا الاختلاف، فلقد اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم سؤره هل هو طاهر أم نجس.

فمن الأحاديث التي تفيد طهارته ما يلي:

١- حديث أبي قتادة"إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات".


(١) ينظر فتح الباري ١/٢٧٨، ٢٧٩.
(٢) فتح الباري ١/٢٧٩.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني ١/٤٣.

<<  <   >  >>