للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" وليس يعدُّ هذا اختلافاً في الحديث، بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض، فجماع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم- والله أعلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدما تبدو وتبزغ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها، وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (١) ، وليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه، أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر بها، وإن لم تكن فرضاً أو صلاة كان رجل يصليها فأغفلها، فإذا كانت الواحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر" (٢) .

٢- أن يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى، والخبر مختصراً:

مثاله:

تعارض حديث النهي عن الصيام في السفر وكراهية ذلك مع أحاديث إباحته:

أما أحاديث النهي فقوله - صلى الله عليه وسلم - من حديث كعب بن عاصم: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ) (٣) .

وحديث جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) (٤) .


(١) لحديث أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: (إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة) أخرجه أبو داود (١/٢٨٤) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (١/١٩٩) .
(٢) اختلاف الحديث ص ١١٦.
(٣) أخرجه النسائي (٤/١٧٤، ١٧٥) .
(٤) أخرجه مسلم (٧/٢٢٢) .

<<  <   >  >>