للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(عند مزاولتها قولاً أو فعلاً محرّمًا في الشرع) : أي أن من شرط تأثير السحر حصول استرضاء من الساحر لشيطانه، فإذا استرضاه بما يكون كفرًا بواحًا بنفسه كعبادة كوكب مثلاً، أو النطق بالاستعانة بغير الله، أو أطاعه باقتراف الكبائر محادّة لله ولرسوله، عندها فقط تقع معونة الشيطان لتلك النفس الشريرة فيمكنها بعدها أن تنفث شرها، محاولة إيقاع ضرّها بالمسحور. [فالسحر لا يظهر إلا على كافر أو فاسق، فهو توصل بمحظور إلى محظور. ويخرج باشتراط مزاولة قول أو فعل محرم: ما يفعله أصحاب الحِيَل بمعونة الآلات والأدوية أو ما يُريه صاحب خفة اليد، فإن ذلك - وإن سمي سحرًا - فإنه على المجاز لا على الحقيقة، لما فيه من مشابهة السحر في الدقة، لأن السحر في الأصل موضوع لما خفي سببه] (١) .

(أجرى الله سبحانه سنته الكونية عنده) : [المعنى أن السحر ليس بمؤثر بذاته نفعًا ولا ضرًا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره، وخلقه وتكوينه، عند مزاولة الساحر سحره، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر، ولهذا قال تعالى: [البَقَرَة: ١٠٢] {وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ} ، فيكون التأثير بقضاء الله الكونيّ القدريّ، لا الشرعيّ، فإن الله لم يأذن بذلك شرعًا] (٢) .

ويخرج بذلك - كما لا يخفى - المعجزة والكرامة، فإنهما تقعان بإذن الله الشرعي، فهما مما يختص بمرضاة الله سبحانه ومحابّه.

(ابتلاءً) : أي: امتحانًا وفتنة للساحر، قال تعالى: [البَقَرَة: ١٠٢] {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} ، فالساحر مع علمه القاطع بشدة النهي عن تعلم السحر فإنه يتعلمه، ثم يعمل به، فيفتن بذلك عن دينه،


(١) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للعلاّمة التهانوي. (١/٩٣٥) السحر.
(٢) انظر: معارج القبول، للعلاّمة حافظ الحَكَمي. (٢/٦٨٥) .

<<  <   >  >>