للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٠ - حَدَّثَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ‌سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ» الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.

حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ، وَهُوَ أَصَحُّ، وَهَكَذَا أَيْضًا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا

⦗١٠١⦘

يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ، إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>