للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ، عَنْ ‌أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ ‌سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ ‌أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ» رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ، أَوْ قَالَ: فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ

⦗١٥٠⦘

الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعَرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>