للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

⦗٥٤٥⦘

«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ».

قَالَ ‌قَتَادَةُ : ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ فَقَالَ: فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ - يَعْنِي الْعَارِيَةَ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>