للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٢ (م) - حَدَّثَنَا ‌ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأَنَسٍ، وَسَمُرَةَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ: نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الْخُمُسَ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ.

⦗٢٢٣⦘

وَقَالَ إِسْحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الْخُمُسَ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>