للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: تعريف النكاح لغة وشرعاً.

[تعريف النكاح لغة]

النِكاح في اللغة بالكسر: الوطء , وقيل: التزويج؛ لأنه سبب للوطء المباح. ويطلق على الضم والجمع (١).

والنكاح: هو البِضاع , وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم (٢).

[تعريف النكاح شرعاً]

النكاح في الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البُضع قصداً.

وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه؛ لأن المقصود فيه تمليك الرقبة، وملك المنفعة داخل فيه ضمنا (٣).

وقيل: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر (٤).

ثالثاً: تعريف الإنترنت.

الإنترنت: شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب، تسمح للناس بالاتصال والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة الى جميع أرجاء الأرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات.

وقيل: شبكة دولية بالمعلومات تتفاهم باستخدام بروتكولات تتعاون فيما بينها لصالح جميع مستخدميها، وتحتوي على العديد من الإمكانيات. (٥)

رابعاً: تعريف الهاتف.

الهاتف بالإنجليزية (Telephone) وهي مشتقة من كلمة يونانية: آلة أو جهاز يستخدم لنقل الصوت بشكل فوري بين مكانين متصلين بخط هاتف نم خلال البدالة ويوجد هاتف على كل طرف منهما (٦).

والهاتف المحمول أو النقال أو الخلوي أو الخليوي أو الجوال أو المتحرك هو: أحد أشكال أدوات الاتصال والذي يعتمد على الاتصال اللاسلكي عن طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة (٧).


(١) ـ تاج العروس: الزبيدي , ٧/ ١٩٥. معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي , ١/ ٤٨٧ مادة (نكح).
(٢) ـ مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا. تح: عبد السلام محمد هارون. اتحاد الكتاب العربي ١٤٢٣ هـ , ٥/ ٣٨٣.
(٣) ـ التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني. تح: إبراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي: بيروت. ط (١) ١٤٠٥ هـ, ١/ ٣١٥.
(٤) ـ معجم لغة الفقهاء: محمد قلعجي , ١/ ٤٨٧.
(٥) الموسوعة الحرة (الإنترنت).
(٦) ـ الموسوعة الحرة (الهاتف).
(٧) ـ المصدر السابق.

<<  <   >  >>