[القسم السادس - من (ضعيف دون ما بين القوسين) إلى (صحيح بتمامه)]
٣٠١- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال:" يغتسل " , وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا , قال:" لا غسل عليه " , [قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال:"نعم , إن انساء شقائق الرجال ".]
رواه د وت وج عن عائشة
الحكم الأول:(من ضعيف دون ما بين القوسين) : " المشكاة "(٤٤١)
الحكم الأخير:(صحيح بتمامه) : " هداية الرواة "(٤١٩) , " صحيح أبي داود "(٢٣٦)
٣٠٢- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما بال هذا "؟ . قالوا: يتشبه بالنساء , فأمر به فنفي إلى النقيع , فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال:" {إني نهيت عن قتل المصلين}
رواه د عن أبي هريرة
الحكم الأول:(من ضعيف دون ما بين القوسين) : " هداية الرواة " (٤٤٠٧)
الحكم الأخير:(صحيح بتمامه) : " صحيح أبي داود " (٤٩٢٨)