للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٦٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَجَّاجٌ، عَنْ ‌شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌أَبَا جَعْفَرٍ

⦗٢١⦘

مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ ‌أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: «سَأَلْتُ ‌ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ».