للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا ‌يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدٌ، عَنِ ‌ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ‌أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ».