للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣١٨ - أَخْبَرَنَا ‌عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ - عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».