للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٢٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الزُّهْرِيُّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ».