للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٩٧ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، عَنْ ‌يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ ‌سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ ‌رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: «كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَزَعَمَ أَنَّ ‌بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبُعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى». رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ.