للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٤٣ - أَخْبَرَنَا ‌الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ‌رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، ‌وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلَّا لِأَصْحَابِ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ».