للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (١)»، وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، وهذا النوع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل يجب نهيهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيارتهن للقبور قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع الذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع (الجنائز) إلى المقبرة؛ لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (٢)»؛ فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع (الجنائز) إلى المقبرة؛ لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر والأصل في النهي التحريم؛ لقول الله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٣)، أما الصلاة على الميت فمشروعة للرجال والنساء، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) باقي مسند أبي هريرة برقم ٩٣٩٥، ومسلم في (الجنائز) باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه برقم (٩٧٦)، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب ما جاء في زيارة القبور برقم (١٥٦٩) واللفظ له.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (٢٦٧٥٨)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٧٨)، ومسلم في (الجنائز) برقم (٩٣٨).
(٣) سورة الحشر الآية ٧