للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائة ناقة في نازلة سهل بن حثمة إطفاء للثائرة (١) اهـ.

* * *

وقال الجصاص: قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (٢) روى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له (٣)». واختلف الفقهاء في ذلك فقال قائلون: هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء، وهو قول الشافعي.

وقال الشافعي: لا يعطى منها إلا الفقراء منهم، ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين فإن أعطوا ملكوها وأجزأ المعطي وإن لم يصرفه في سبيل الله؛ لأن شرطها تمليكه وقد حصل لمن هذه صفته فأجزأ، وقد روي أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تعد في صدقتك (٤)» فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المحمول على الفرس من بيعها. - إلى أن قال -:

وروي عن أبي يوسف فيمن أوصى بثلث ماله في سبيل الله أنه للفقراء الغزاة.

فإن قيل: فقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لأغنياء الغزاة أخذ الصدقة بقوله: «لا تحل لغني إلا في سبيل الله (٥)».

قيل له: قد يكون الرجل غنيا في أهله وبلده بدار يسكنها وأثاث يتأثث به في بيته وخادم يخدمه وفرس يركبه وله فضل مائتي درهم أو قيمتها فلا تحل له الصدقة، فإذا عزم على الخروج في سفر غزو واحتاج من آلات السفر والسلاح والعدة إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته فينفق الفضل عن أثاثه وما يحتاج إليه في مصره على السلاح والآلة والعدة، فتجوز له الصدقة، وجائز أن يكون الفضل عما يحتاج إليه؛ من دابة الأرض أو سلاح أو شيء من آلات السفر لا يحتاج إليه في المصر فيمنع ذلك جواز إعطائه الصدقة إذا كان ذلك يساوي مائتي درهم، وإن هو خرج للغزو فاحتاج إلى ذلك جاز أن يعطى من الصدقة وهو غني في هذا الوجه، فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة تحل للغازي الغني». اهـ (٦).


(١) أحكام القرآن جـ ١ ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧ الطبعة الأولى عام ١٣٣١ هـ.
(٢) سورة التوبة الآية ٦٠
(٣) سنن أبو داود الزكاة (١٦٣٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٥٦)، موطأ مالك الزكاة (٦٠٤).
(٤) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٩)، صحيح مسلم الهبات (١٦٢١)، سنن النسائي الزكاة (٢٦١٧)، سنن أبو داود الزكاة (١٥٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٥)، موطأ مالك الزكاة (٦٢٥).
(٥) سنن الترمذي الزكاة (٦٥٣).
(٦) أحكام القرآن جـ ٣/ ١٥٦ ـ ١٥٧ المطبعة البهية عام ١٣٤٧ هـ.