للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالطهارة فهو من هفواته، إذ لا معنى لغسل الماء من غير أن يبلغ قلتين، قال: فلا يتمارى في فساده وكذا صحح البغوي والرافعي عدم الطهارة وهو الأرجح. (١)


(١) المجموع شرح المهذب / ١/ ١٨٨.