للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كانت هي المريدة للطلاق أو هو , وهو قول بكر بن عبد الله المزني. والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَاّ أَن يَخَافَا أَلَاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} , وهذا قول ابن زيد. وقال أبو جعفر الطبري وغيره: حكمها ثابت عند عن خوف النشوز فيجوز أن يفاديها. قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} فيه أربعة أقاويل: أحدها: أنها نزلت في قوم كانوا يَحْلُفْون الآباء على نسائهم , فجاء الإسلام بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذواْ به إذا اجتنبوه في الإسلام , وهذا قول ابن عباس , وقتادة وعطاء , وعكرمة. والثاني: يعني لا تنكحواْ كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد , إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه , وهذا قول بعض التابعين. والثالث: معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز , إلا ما قد سلف منهم بالزنى والسفاح , فإن نكاحهن حلال لكم , لأنهن لم يَكُنَّ حلالاً , وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً , وهذا قول ابن زيد. والرابع: إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به , قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع , ومنهم من جعله بمعنى لكن. {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً} والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه , ومنه قولهم قد مقته الناس إذا أبغضوه , ورجل مقيت , وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه المقتي. {وَسَاءَ سَبِيلاً} يعني طريقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>