الباب الخامس
تنظيم المجمع
المادة الحادية عشرة:
ينتظم أعضاء المجمع فيما يلي:
١-مجلس المجمع.
٢-شعب المجمع المتخصصة.
٣-هيئة المكتب.
٤-أمانة المجمع.
المادة الثانية عشرة:
مجلس المجمع:
١-يتكون مجلس المجمع من جميع أعضاء المجمع العاملين.
٢-يجتمع المجلس في دورة سنوية بناء على دعوة موجهة مكتوبة من قبل أمانة المجلس.
٣-وللمجلس أن يعقد دورات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب ثلث الأعضاء أو بناء على قرار إجماعي من أعضاء هيئة مكتب المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
١-تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء.
٢-تصدر قرارات المجلس وتوصياته بالإجماع أو بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة الرابعة عشرة:
١-يترأس جلسات المجلس رئيس المجمع الذي ينتخبه أعضاء المجلس من بينهم ويساعده ثلاثة نواب منتخبين.
٢-مدة عضوية الرئيس ونوابه ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
٣-يتولى الأمين العام للمجمع أمانة المجلس.
المادة الخامسة عشرة:
مهام المجلس هي:
١-مناقشة جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة ويقره أعضاء هيئة المكتب وله أن يضيف عليه أو يعدله، وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة لما حواه الجدول من موضوعات.
٢-انتخاب الرئيس ونوابه والأعضاء الستة لهيئة المكتب واعتماد عضوية الشعب المختلفة.
٣-مناقشة البحوث والدراسات الفقهية والتوصية بنشر ما يراه ضروريا منها.
٤-اعتماد خطة عمل اللجان والشعب والمكاتب الفرعية ووضع اللوائح الداخلية.
٥-تعديل أو تغيير النظام الأساسي للمجمع بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس.
٦-اختيار المرشحين للعضوية.
٧-اختيار الأعضاء المراسلين بناء على توصية من هيئة مكتب المجلس أو تزكية أربعة من أعضائه العاملين للعضو المرشح.
٨-اعتماد مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي السنوي له.