للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة السادسة عشرة:

شعب المجمع المتخصصة:

١-ينتظم أعضاء المجلس في شعب متخصصة لها لجان فرعية تغطي أهدافه وفق تخصصات الأعضاء واختيارهم الشخصي ومنها ما يلي:

أ -شعبة التخطيط.

ب - شعبة الدراسة والبحث.

ج- شعبة الإفتاء.

د- شعبة التقريب بين المذاهب.

هـ- شعبة الترجمة والنشر.

٢-للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عدد الشعب التي يشترك فيها عن ثلاثة.

٣-يعتمد المجلس أعضاء الشعب، ويجوز للعضو الانتقال من شعبة إلى أخرى بعد إخطار هيئة مكتب المجلس واعتماد المجلس لها.

٤-اللوائح التنفيذية لنظام عمل هذه الشعب واجتماعاتها يضعها الأمين العام للمجلس بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس.

المادة السابعة عشرة:

هيئة مكتب المجلس:

تؤلف هيئة مكتب المجلس من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه وسبعة من الأعضاء على النحو التالي:

١-ستة أعضاء ينتخبهم مجلس المجمع يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية قدر المستطاع.

٢-الأمين العام للمجمع بحكم منصبه ويكون أمين السر للهيئة.

المادة الثامنة عشرة:

١-رئاسة هيئة مكتب المجلس دورية بين الأعضاء المنتخبين.

٢-مدة عضوية هيئة مكتب المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار أعضائها أو بعضهم.

المادة التاسعة عشرة:

مهمة هيئة المكتب ما يلي:

١-مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجمع.

٢-مراجعة الترشيحات للعضوية ومشروع الميزانية والحساب الختامي الذي تعده الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع.

٣-متابعة سير جلسات مجلس المجمع واجتماعات شعبه والالتزام باللوائح.

٤-مراجعة مشروعات القرارات والتوصيات التي تقدم للمجلس من الأعضاء ومن الأمانة العامة.

٥-التوصية لدى المجلس بما تراه مفيدا ودافعا لعمل المجمع من لوائح وموضوعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>