المادة السادسة عشرة:
شعب المجمع المتخصصة:
١-ينتظم أعضاء المجلس في شعب متخصصة لها لجان فرعية تغطي أهدافه وفق تخصصات الأعضاء واختيارهم الشخصي ومنها ما يلي:
أ -شعبة التخطيط.
ب - شعبة الدراسة والبحث.
ج- شعبة الإفتاء.
د- شعبة التقريب بين المذاهب.
هـ- شعبة الترجمة والنشر.
٢-للعضو أن يشترك في أكثر من شعبة بحيث لا يزيد عدد الشعب التي يشترك فيها عن ثلاثة.
٣-يعتمد المجلس أعضاء الشعب، ويجوز للعضو الانتقال من شعبة إلى أخرى بعد إخطار هيئة مكتب المجلس واعتماد المجلس لها.
٤-اللوائح التنفيذية لنظام عمل هذه الشعب واجتماعاتها يضعها الأمين العام للمجلس بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس.
المادة السابعة عشرة:
هيئة مكتب المجلس:
تؤلف هيئة مكتب المجلس من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه وسبعة من الأعضاء على النحو التالي:
١-ستة أعضاء ينتخبهم مجلس المجمع يمثلون التوزيع الجغرافي للدول الإسلامية قدر المستطاع.
٢-الأمين العام للمجمع بحكم منصبه ويكون أمين السر للهيئة.
المادة الثامنة عشرة:
١-رئاسة هيئة مكتب المجلس دورية بين الأعضاء المنتخبين.
٢-مدة عضوية هيئة مكتب المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة اختيار أعضائها أو بعضهم.
المادة التاسعة عشرة:
مهمة هيئة المكتب ما يلي:
١-مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدته الأمانة العامة للمجمع.
٢-مراجعة الترشيحات للعضوية ومشروع الميزانية والحساب الختامي الذي تعده الأمانة العامة تمهيدا لعرضه على مجلس المجمع.
٣-متابعة سير جلسات مجلس المجمع واجتماعات شعبه والالتزام باللوائح.
٤-مراجعة مشروعات القرارات والتوصيات التي تقدم للمجلس من الأعضاء ومن الأمانة العامة.
٥-التوصية لدى المجلس بما تراه مفيدا ودافعا لعمل المجمع من لوائح وموضوعات.