المادة العشرون:
تقدم مقترحات أعضاء المجلس مكتوبة إلى الأمانة العامة للمجمع، حيث تسجل وتأخذ طريقها وفق اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة الحادية والعشرون:
الأمانة العامة:
١-للمجمع أمانة عامة تتولى الأعمال الإدارية والشؤون المالية وحفظ أوراق المجمع وترتيبها وتدوين محاضر اجتماعاته ونحوها.
٢-يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي من بين أعضاء المجمع.
٣-يعمل تحت رئاسة أمين عام المجمع عدد من الموظفين الأكفاء لإدارة العمل في الأمانة العامة ممن تتوفر فيه الصلاحية الإسلامية ويرشحهم الأمين العام للمجمع ويصدر الأمين العام للمنظمة قرارا بتعيينهم.
المادة الثانية والعشرون:
الأمين العام للمجمع هو الرئيس المباشر لموظفي الأمانة العامة للمجمع ويقوم بالمهام التالية:
١-تنظيم وترتيب العمل في الأمانة العامة بما يقتضيه صالح العمل في المجمع.
٢-التوصية لدى الأمين العام للمنظمة بترقية أو معاقبة أو مكافأة أو انتداب موظفي الأمانة العامة للمجمع.
٣-تولي الشؤون الإدارية للمجمع وتنفيذ قراراته ومتابعتها.
٤-تنسيق الاتصال بين أعضاء شعب المجمع وأعضاء المجلس وهيئة المكتب.
٥-إعداد مشروع جدول أعمال المجلس ومشروع ميزانيته وإعداد الحساب الختامي.
المادة الثالثة والعشرون:
١-ميزانية المجمع، تحقيقا لمزيد من الفاعلية لأعمال المجمع تكون ميزانيته مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
٢-للمجمع أن يقبل التبرعات.
المادة الرابعة والعشرون:
تحفظ محاضرات اجتماعات المجلس وهيئة المكتب والشعب المتخصصة واللجان الفرعية وبحوث المجمع وفتاواه لدى الأمانة العامة للمجمع.
المادة الخامسة والعشرون:
١-يضع الأمين العام للمجمع مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأعضاء هيئة المكتب.
٢-يصبح هذا النظام الأساسي للمجمع نافذ المفعول بعد إقراره من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.