١٩٦ - وأدوا الحج والعمرة لله على وجه التمام والكمال قاصدين بهما وجه الله، ولا تقصدوا بهما إصابة عَرَض دنيوى من شهرة ونحوها. وإذا قصدتم الحج والعمرة وأحرمتم بهما فمنعكم عدو فى الطريق فلكم أن تتحللوا من إحرامكم بحلق رءوسكم، ولكن عليكم قبل ذلك ذبح ما تيسر لكم - من شاة أو بعير أو بقرة - والتصدق به على المساكين، ولا تحلقوا رءوسكم حتى تقوموا بهذه النسك، ومن كان مُحْرِماً وأذاه شعر رأسه لمرض أو هوام فى رأسه فلا بأس أن يحلق رأسه، وعليه حينئذٍ أن يفدى عن ذلك بصيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين بقوت يوم، أو ذبح شاة والتصدق بها على الفقراء والمساكين. وإذا كنتم فى دار الأمان والسلم ولم يعترض طريقكم عدو، وقصدتم الحج والعمرة وتمتعتم أولا بالعمرة إلى أن يحين وقت الحج فتحرموا، فعليكم ذبح شاة لمساكين الحرم وفقرائه، فمن لم يجد شاة أو لم يقدر على ثمنها صام ثلاثة أيام فى مكة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهذا على من لم يكن من أهل مكة، فمن كان من أهلها فلا شئ عليه إذا تمتع.