للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟

الجواب: الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة.

ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» (١) ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (٢) هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:

«لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» (٣) .

ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» (٤) فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس.


(١) سنن النسائي الطهارة (٢٦١) ,سنن أبو داود اللباس (٤١٥٢) ,سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٥٠) ,مسند أحمد بن حنبل (١/١٥٠) ,سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٦٣) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨) ,مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ,سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ,سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ,سنن أبو داود الجنائز (٣٢١٨) ,مسند أحمد بن حنبل (١/٨٧) .
(٤) صحيح البخاري النكاح (٤٨٨٦) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧) ,مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٦) ,موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .

<<  <   >  >>