للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم تصوير الجالسين في حفلات الزواج

س١٤٣: هذا سؤال يقول فيه السائل: هناك مجموعة من الناس اجتمعوا في زواج، فقام البعض يريد أن يصور العريس وبعض الجالسين، فاعترضه البعض الآخر، وقال: إنه لا يجوز التصوير، وطال الكلام بينهم حول حرمة تصوير الجالسين. نرجو توضيح ذلك وفقكم الله؟

الجواب: هذا لا يجوز، فلا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان برضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح، لبني آدم وغيرهم من ذوات الأرواح; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم» (١) وقال عليه الصلاة والسلام: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» (٢)

فالحاصل أن التصوير محرم لذوات الأرواح، فلا يجوز لإنسان أن يصور الجالسين في العرس، لا رجل ولا امرأة، ليس له أن يصورهم ولو رضوا، لأن التصوير منكر، ولأن هذا يفضي إلى عرض نساء عاريات أو شبه عاريات، يعني غير متحجبات أو شبه عاريات بسبب تساهلهن في الملابس، وظهور الرءوس والوجه والأذرع وغير ذلك.

فالحاصل أنه لا يجوز. فالتصوير منكر ومحرم، وفيه فساد فيهما يتعلق بتصوير الحاضرات في الزواج لأنهن يتجملن ويتزين، فإذا صورهن فقد يسعى في الفتنة بعرض هذه الصور على الناس، ويجب أن يرفع أمره إلى المحكمة أو الهيئة، أو إلى إمارة البلد حتى يؤدب على


(١) صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٠) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٦١٨) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١١٠) ,سنن النسائي الزينة (٥٣٥٨) ,سنن أبو داود الأدب (٥٠٢٤) .

<<  <   >  >>